٥١٩ - حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: ثنا أَبُو كَعْبٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: ثنا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ قَالَ ⦗٥٧١⦘: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَأَحْبَبْتُ أَنْ يُحَدِّثَنِي أَحَدٌ بِحَدِيثِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ الْأَنْصَارِيِّ ﴿فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْتُ: حَدِّثْنِي حَدِيثَ ثَابِتَ بْنِ قَيْسِ بْنِ شُمَاسٍ، فَقَالَ: قُمْ مَعِي، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دُفِعْتُ إِلَى دَارٍ فَأَدْخَلَنِي عَلَى امْرَأَةٍ﴾ فَقَالَ: هَذِهِ بِنْتُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ فَسَلْهَا فَقُلْتُ: يَرْحَمُكِ اللَّهُ حَدِّثِينِي بِحَدِيثِ أَبِيكِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ قَالَتْ: نَعَمْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَمَامَةِ وَشَهِدَ ثَابِتٌ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَالْتَقَتِ الْمُسْلِمُونَ وَبَنُو حَنِيفَةَ فَاقْتَتَلُوا فَانْكَشَفَ الْقَوْمُ فَقَالَ ثَابِتٌ وَسَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ: مَا هَكَذَا كُنَّا نُقَاتِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَحَفَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُفْرَةً وَحَمَلَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَانْكَشَفُوا وَثَبَتَ ثَابِتٌ وَسَالِمٌ فَقَاتَلَا فَقُتِلَا وَعَلَى ثَابِتٍ يَوْمَئِذٍ دِرْعٌ لَهُ نَفِيسَةٌ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ فَرَأَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ فِي مَنَامِهِ فقَالَ: إِنِّي مُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ إِنِّي لَمَّا قُتِلْتُ أَمْسِ مَرَّ بِي رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَانْتَزَعَ دِرْعِي وَمَنْزِلُهُ فِي أَقْصَى الْعَسْكَرِ وَعِنْدَ خِبَائِهِ فَرَسٌ يَسْتَنُّ فِي طُولِهِ وَقَدْ كَفَأَ عَلَى الدِّرْعِ بُرْمَةً وَجَعَلَ فَوْقَ الْبُرْمَةِ رَحْلًا فَأْتِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَمُرْهُ فَليَبْعَثَ إِلَى دِرْعِي فَلْيَأْخُذْهَا فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْ لَهُ: إِنَّ عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ كَذَا وَكَذَا وَلِي مِنَ الدَّيْنِ كَذَا وَكَذَا وَفُلَانٌ مِنْ رَقِيقِي ⦗٥٧٢⦘ عَتِيقٌ وَفُلَانٌ فَأَتَى الرَّجُلُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَبَعَثَ فَوَجَدَ الدِّرْعَ كَمَا ذَكَرَ وَوَصَفَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ فَأَنْفَذَ وَصِيَّتَهُ وَلَا يُعْلَمُ أَحَدٌ نَفَذَتْ وَصِيَّتُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ غَيْرُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ
Kitab: Dala'ilun Nubuwwah (Abu Nu'aim) · Pengarang: أبو نعيم الأصبهاني
Baca halaman 570
Rujukan halaman ini: دلائل النبوة - أبو نعيم الأصبهاني، ص 570 (SanadKitab #10637, hlm. urut 643)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.