Lewati ke konten

Kitab: An-Nahwul Wafi · Pengarang: عباس حسن

Baca Juz 3, halaman 485

  1. المجلد الثالث
  2. المسألة ١١٤: التوابع الأربعة الأصيلة
  3. المسألة ١١٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

زيادة وتفصيل:

مما يتصل بهذه الحالة: نعت معمولين عاملهما واحد..... والحكم -كما سطروه- هو: أنه إذا اتحد عمله ونسبته المعنوية إليهما في المعنى جاز الإتباع والقطع بشرطه١؛ كقام محمود وعليّ العاقلان، أو العاقلَين. وإن اختلف العمل والنسبة؛ -كأكرم محمود عليًَا العاقلين- وجب القطع. وكذا إن اختلفت النسبة المعنوية دون العمل؛ كأعطيت الولدَ أباه العاقلان٢.

وإن اختلف العمل دون النسبة؛ -نحو: مخاصمةُ الأخ أخاه النبيلان مؤلمة- وجب القطع على الرأى الأغلب.

فملخص الرأي أنه يجب القطع في جميع الصور إلا واحدة يجوز فيها القطع وعدمه؛ هي: التي يتحد فيها عمل العامل، ونسبته المعنوية إليها.

ومن أمثلة القطع الجائز ما ورد في كلام فصحاء العرب٣، ومنه قول حاتم الطائي:

إنْ كنت كارهة معيشتنا ... هاتا٤ فحُلّي في بني بدرِ

الضاربون لَدَى أعنتهم ... والطاعنون وخيلهم تجري

وقول الخِرْنِق القيسية:

لا يَبْعَدَنْ٥ قومي الذين همُو ... سمّ العُداة، وآفة الجُزُرِ

النازلين بكل معترك ... والطيبين معاقد الأزُر

Rujukan halaman ini: النحو الوافي، ج 3، ص 485 (SanadKitab #10641, hlm. urut 1711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.