Lewati ke konten

Kitab: An-Nahwul Wafi · Pengarang: عباس حسن

Baca Juz 4, halaman 238

  1. المجلد الرابع
  2. المسألة ١٤٥: ما لا ينصرف
  3. المسألة ١٤٧

ب- والجائز يتحقق حين يكون العلم الذي للمؤنث ثلاثيا، ساكن الوسط، غير أعجمي، وغير منقول من مذكر؛ نحو: هنا مي، دعد، جمل، من أعلام النساء، فيجوز فيها تبعا للفصيح المأثور الصرف وعدمه.

أو يكون العلم المؤنث ثنائي الحروف؛ مثل: "يد"، علم فتاة، فيجوز الأمران ...

وملخص ما سبق:

أن العلم المؤنث يجب منعه من الصرف في جميع حالاته إلا حالتين يصح فيهما المنع وعدمه:

الأولى: أن يكون العلم المؤنث حرفين.

الثانية: أن يكون ثلاثيا، ساكن الوسط. غير أعجمي، وغير منقول من المذكر للمؤنث.

Rujukan halaman ini: النحو الوافي، ج 4، ص 238 (SanadKitab #10641, hlm. urut 2170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.