Lewati ke konten

Kitab: An-Nahwul Wafi · Pengarang: عباس حسن

Baca Juz 4, halaman 459

  1. المجلد الرابع
  2. المسألة ١٥٣: إعراب المضارع
  3. المسألة ١٥٧:

التعليل؛ وليست للعطف ولا لغيره١، ولا تفيد معنى إلا عقد الصلة ومجرد الربط المعنوي بين جملة الجواب وجملة الشرط، كي لا تكون إحداهما مستقبلة بمعناها عن الأخرى بعد زوال الجزم الذي كان يربط بينهما. وتعرب "الفاء" و"إذا" الفجائية مع الجملة التي بعدهما في محل جزم جوابا للشرط، ولا يصح في الجملة الفعلية بعدهما أن يكون الفعل وحده هو الجواب، ولا أن يجزم -كما تقدم- وأشهر هذه الأنواع التي لا تصلح فعل شرط ما يأتي٢:

الأول: الجملة الطلبية. وتشمل الأمر، والنهي، والدعاء -ولو بصيغة الخبر- والاستفهام، وغيره من بقية أنواع الطلب التي سبقت٣. فمثال الأمر قولهم: إذا غضبت فاسكت لتأمن زلل اللسانز وقول الشاعر:

إن ملكت النفوس فابغ رضاها ... فلها ثورة، وفيها مضاء

ومثال النهي: من يستشرك فلا تكتم٤ عنه صادق المشورة، ومن يستنصحك فلا تحجب٤ عنه خالص النصح٥..

ومثال الدعاء: رب: إن أدعك لما يرضيك فاستجب، وإن أتجه لما يغضبك فلترشدني للسداد. رب، إن هفوت فلا تحرمني المغفرة، وإن ضللت فلا تتركني ضالا ... ونحو: إن يمت المجاهد فيرحمه الله، ... ٦.

Rujukan halaman ini: النحو الوافي، ج 4، ص 459 (SanadKitab #10641, hlm. urut 2386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.