Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 3, halaman 272

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فصل
  4. ويبصق في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه

الرسول ﵊. قال النبيُّ ﵊: «أو يفعل هكذا»: وأخذ طرفَ رِدائه، فبزقَ فيه، وردَّ بعضَه على بعض (¬١) وفي هذه الحال لا يكون بصق عن يمينه، ولا عن شماله، ولا قِبَلَ وجهه.

وطريقة ثالثة: وهي أن يبصق تحت قدمِه؛ لقول النبيِّ ﷺ: «ولكن عن يساره، أو تحت قدمه اليُسرى» (¬٢) لكن هذه الطريقة لا تَتَأتَّى في المسجد؛ لقول النبيِّ ﷺ: «البُصاق في المسجد خطيئة» (¬٣)، وكذلك البَصْق على اليسار لا يَتَأتَّى في المسجد؛ إلا أن يكون على طَرَفِ المسجد، بحيث إذا بصقَ عن يساره وقع البُصاق خارج المسجد.

ولكن إذا أتينا بالصِّفةِ الأُولى، وهي أن يتفل عن يساره، فهذا أمر لا بُدَّ منه؛ لأنه إما أن يتفل عن يساره، أو يمينه، أو قِبَلَ وَجْهِهِ، ولا يمكن مِن ورائه إلا إذا انحرف عن القِبْلة، وهذا شيء لا يمكن.

فنقول: إن الْمَلَكَ الذي عن اليمين مرتبته أعلى من المَلَكِ الذي عن اليسار، حتى إنّه جاء في بعض الآثار أنَّ الله أعطاه سُلطة على المَلَكِ الذي عن اليسار، بحيث لا يكتب مَلَكُ اليسار

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 3، ص 272 (SanadKitab #10649, hlm. urut 1107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.