Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 115

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء
  3. ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض

ورَفْعُ ثَوْبِهِ قَبلَ دُنُوِّهِ مِن الأرض ........

قوله: «ورَفْعُ ثَوْبِهِ قَبلَ دُنُوِّه مِن الأرض»، أي: يُكره لقاضي الحاجة أن يرفَعَ ثوبَه قبل أن يدنو من الأرض، وهذا له حالان:

الأولى: أن يكون حوله من ينظره، فرفْعُ ثوبِه هنا قبل دنوِّه من الأرض محرَّم؛ لأنَّه كَشْفٌ للعورة لمن ينظر إِليها، وقد نهى النبيُّ ﷺ عن ذلك، فقال: «لا ينظر الرَّجُل إِلى عورة الرَّجُل» (¬١).

الثانية: كشفه وهو خالٍ ليس عنده أحد، فهل يُكرَهُ أم لا؟ هذا ينبني على جواز كشف العورة والإِنسان خالٍ.

وفيه ثلاثة أقوال للعلماء (¬٢):

الأول: الجواز.

الثاني: الكراهة.

الثَّالث: التَّحريم، وهو المذهب. لكن اقتصروا على الكراهة هنا؛ لأنَّ كشفها هنا لسببٍ وهو قضاءُ الحاجة، لكن كرهوا أن يرفع ثوبَه قبل دُنوِّه من الأرض؛ لعدم الحاجة إلى الرَّفْع حينئذٍ، ولم يقولوا بالتَّحريم؛ لأن أصل الكشف هنا مباح.

أما إِذا أراد أن يبولَ وهو قائم، فإِنه سيرفع ثوبه وهو واقف، ولكن نقول: إن القائم دانٍ من قضاء الحاجة؛ لأنه سيقضيها وهو قائم.

والبول قائماً جائزٌ، ولا سيَّما إِذا كان لحاجة، ولكن بشرطين:

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 1، ص 115 (SanadKitab #10649, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.