Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 3, halaman 285

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فصل
  4. وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط

ثانياً: أن ابن عباس ﵄ لم يقل: إنه مَرَّ بين يدي الرسول ﷺ، بل بين يدي بعض الصَّفِّ، ونحن نقول بموجب ذلك، أي: أن المأموم لا يقطع صلاتَه شيء؛ لا الكلب ولا غيره؛ لأن سُترة الإِمام سُترة له.

وأما المرأة؛ فقالوا: عندنا دليلان على أن المرأة لا تقطع الصَّلاةَ.

الدليل الأول: حديث عائشة ﵂ لما قيل لها: إن المرأة تقطعُ الصَّلاةَ ـ فغضبت وقالت: «قد شَبَّهْتُمُونا بالحمير والكلاب! لقد كنت أنام بين يدي النبيِّ ﷺ معترضة وهو يُصلِّي بالليل» (¬١).

فلو كانت تقطع صلاته ما استمرَّ في صلاته.

والجواب: أنَّ هذا الحديث ليس فيه دليل؛ لأن هذا ليس بمرور، والنبيُّ ﵊ يقول: «فلا يدع أحداً يمر» (¬٢)، وفَرْقٌ بين المرور والاضطجاع، ونحن نوافقكم على أن المرأة لو اضطجعت بين يدي المصلِّي لم تقطع صلاته.

الدليل الثاني: أن النبيَّ ﷺ كان يُصلِّي في بيت أُمِّ سَلَمة، فجاء عبدُ الله بن أبي سلمة أو عُمرُ بن أبي سلمة؛ يريد أن يتجاوز بين يدي الرسول ﵊ فَمَنَعَهُ، فجاءت زينبُ بنت أبي سَلَمة وهي طفلة صغيرة، فَمَنَعَها فلم تمتنع وعَبَرَت،

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 3، ص 285 (SanadKitab #10649, hlm. urut 1120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.