Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 3, halaman 293

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فصل في أركان الصلاة
  4. القيام

الوضوءَ، ثم استقبلِ القِبْلَةَ فكبّر» (¬١).

والقائمُ إلى الصَّلاةِ سيقوم في الصَّلاةِ، ولأنَّ الترتيبَ الطبيعيَّ في الصَّلاةِ هو هذا؛ أن تبدأ فتقوم، ثم تكبِّر، ولو كبَّرت للإِحرام وأنت غير قائم ما صحَّت صلاتك إنْ كانت فريضةً.

فإن قال قائل: كيف تجعلون القيامَ رُكناً، وقد قال النبيُّ ﷺ: «صلاةُ القاعدِ على النصفِ مِن صلاةِ القائم» (¬٢) وهذا يدلُّ على أنَّ في صلاة القاعد أجراً، ولو كان القيامُ رُكناً لما كان في تَرْكِهِ أجْرٌ؟

فالجواب: أنَّ الصَّلاةَ منها ما هو فَرْض ومنها ما هو نَفْل، فيُحمل حديث تفضيل صلاة القائم على صلاة القاعد على النَّفل، كما دلَّ عليه حديث عِمران، ويُقال: إنَّ القيام ليس رُكناً في النَّافلة، وإنما هو سُنّة، ويؤيِّدُ هذا: فِعْلُ النبيِّ ﷺ، فقد كان يُصلِّي النَّافلةَ على راحلتِه في السَّفَر (¬٣)، ولو كان القيامُ رُكناً فيها لم يُصلِّ على الراحلة، بل نَزَلَ وصَلَّى على الأرض، ولهذا لا يُصلِّي عليها الفريضة؛ لأنه لو صَلَّى الفريضةَ لفاتَ رُكن القيام.

مسألة: ويجب القيامُ ولو معتمداً، فلو قال قائل: أنا لو

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 3، ص 293 (SanadKitab #10649, hlm. urut 1128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.