Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 119

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء
  3. وبوله في شق، ونحوه

الحاجة، وفي رواية عنه قال: «لا ينبغي» (¬١).

والمعروف عند أصحابه أنه إذا قال: «أكره»، أو «لا ينبغي» أنه للتَّحريم.

فالحاصل: أنه لا ينبغي أن يتكلَّم حال قضاء الحاجة، إلا لحاجة كما قال الفقهاء ﵏، كأن يُرشِدَ أحداً، أو كلَّمه أحد لا بدَّ أن يردَّ عليه، أو كان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف، أو طلب ماء ليستنجي، فلا بأس (¬٢).

وبَوْلُهُ في شَقٍّ، ونحوِهِ، ...........

قوله: «وبولُه في شَقٍّ»، يعني: يُكرَهُ بولُه في شَقٍّ. والشَّقُّ: هو الفتحةُ في الأرض، وهو الجُحر للهوامِّ والدَّواب، وظاهر كلامهم أنَّه ولو كان الشَّقُ معلوم السَّبب كما لو كانت الأرض قيعاناً، ويبس هذا القَاع ففي العادة أنه يتشقَّقُ.

قوله: «ونحْوِه»، مثَّلَ بعضهم بفم البَالوعة (¬٣)، وهي مجتمع الماء غير النَّظيف، وسُمِّيت بهذا الاسم لأنها تبتلع الماءَ.

والكراهة تزول بالحاجة، كأن لم يجدْ إلا هذا المكان المتشقق.

والدَّليل على الكراهة:

١ ـ حديث قتادة عن عبد الله بن سَرْجِس أن النبيَّ ﷺ: «نهى أن يُبال في الجُحر»، قيل لقتادة: فما بال الجُحر؟ قال: يُقال: إِنَّها مساكن الجنّ (¬٤). وهذا الحديث من العلماء من

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 1، ص 119 (SanadKitab #10649, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.