Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 131

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء
  3. إن لم يعد الخارج موضع العادة

وأما فعله فكما في حديث ابن مسعود ﵁ أن النبيَّ ﷺ أتى الغائط، وأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، فأتاه بحجرين ورَوْثة، فأخذ النبيُّ ﷺ الحجرين، وألقى الرَّوثة وقال: «هذا رِكْسٌ» (¬١)، وفي رواية: «ائتني بغيرها» (¬٢).

وحديث أبي هريرة ﵁ أنه جمع للنبيِّ ﷺ أحجاراً، وأتى بها بثوبه؛ فوضعها عنده؛ ثم انصرف (¬٣). فدلَّ على جواز الاستجمار.

وهذا مما يدلِّل لقول شيخ الإسلام ﵀ أن النَّجاسة إِذا زالت بأي مزيل كان طَهُرَ المحلُّ (¬٤). وهذا أقرب إلى المنقول والمعقول من قول من قال: لا يزيل النَّجس إِلا الماء الطَّهُور.

الثالثة: أن يستنجيَ بالحجر ثم بالماء.

وهذا لا أعلمه ثابتاً عن النبيِّ ﷺ، لكن من حيث المعنى لا شكَّ أنه أكمل تطهيراً.

إن لم يَعْدُ الخارجُ موضعَ العادة.

قوله: «إن لم يَعْدُ الخارجُ موضعَ العادةِ»، اشترط المؤلِّفُ للاستجمار شروطاً: الشَّرط الأول أشار إِليه بقوله: «إِن لم يَعْدُ الخارجُ موضعَ العادةِ»، أي: الذي جرت العادة بأن البول ينتشر إليه من رأس الذَّكَر، وبأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفَخذين،

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 1، ص 131 (SanadKitab #10649, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.