أما الأثري:
١ ـ عمومُ قولِ الرسولِ ﷺ: «يؤمُّ القومَ أقرؤُهم لكتابِ اللهِ» (¬١).
٢ ـ خصوصُ قولِه ﷺ في أئمةِ الجَورِ الذين يُصلُّون الصَّلاةَ لغيرِ وقتها: «صَلِّ الصَّلاةَ لوقتِها، فإنْ أدركتَها معهم فَصَلِّ، فإنَّها لك نافلةٌ» (¬٢).
٣ ـ قوله ﷺ: «يُصلُّونَ لكم، فإنْ أصابُوا فَلَكُم، وإنْ أخطأوا فَلَكُمْ وعليهم» (¬٣).
٤ ـ أنَّ الصحابةَ ﵃، ومنهم ابنُ عمر كانوا يُصلُّونَ خلفَ الحجَّاجِ (¬٤). وابنُ عُمرَ ﵁ مِن أشدِّ الناسِ تحرِّياً لاتِّباعِ السُّنَّةِ واحتياطاً لها، والحجَّاجُ معروفٌ.
وأما الدليلُ النَّظريُّ: فنقول: كلُّ مَن صحَّت صلاتُهُ صحَّت إمامتُه، ولا دليلَ على التفريقِ بين صحَّةِ الصَّلاةِ وصحَّةِ الإمامةِ، فما دام هذا يصلِّي صلاةً صحيحةً؛ فكيف لا أُصلِّي وراءَه؛ لأنَّه