Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 4, halaman 222

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل
  4. ولا امرأة وخنثى للرجال

المخالفِ في الفُروعِ، ولو فَعَلَ ما تعتقدُه حراماً. وهذا مِن نِعمة الله؛ لأننا لو قلنا: إنَّها لا تصحُّ الصَّلاةُ خلفَ المخالفِ في الفروعِ لَلَحِقَ بذلك حَرَجٌ ومشَقَّةٌ.

وَلَا امْرَأَةٍ وَخُنْثَى لِلرِّجَالِ، ........

قوله: «ولا امرأة»، أي: لا تصحُّ صلاةُ الرَّجُلِ خلفَ امرأةٍ.

والدليلُ: ما رُوي عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «لا تَؤمَّنَّ امرأةٌ رَجُلاً» (¬١)، وهذا الحديث ضعيفٌ، لكن يؤيده في الحُكم قولُ النَّبيِّ ﷺ: «لن يُفْلِحَ قومٌ وَلَّوْا أمرَهم امرأةً» (¬٢)، والجماعةُ قد وَلَّوْا أمرَهم الإِمامَ فلا يصحُّ أنْ تكونَ المرأةُ إماماً لهم.

ودليلٌ آخرٌ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: « … خيرُ صُفوفِ النساءِ آخِرُها» (¬٣). وهذا دليلٌ على أنَّه لا موقعَ لَهُنَّ في الأمامِ، والإِمامُ لا يكونُ إلا في الأمامِ، فلو قلنا بصحَّةِ إمامتِهِنَّ بالرِّجالِ لانقلبَ الوضعُ، فصارت هي المتقدِّمة على الرَّجُلِ، وهذا لا تؤيده الشريعةُ.

ولأنه قد تحصُلُ فتنةً تُخِلُّ بصلاةِ الرَّجُلِ إذا كانت إلى جَنْبِهِ أو بين يديه.

قوله: «ولا خنثى للرجال» أي: ولا تصح صلاةُ الرَّجُلِ خلفَ الخُنثى.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 4، ص 222 (SanadKitab #10649, hlm. urut 1453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.