Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 159

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك وسنن الوضوء
  3. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر

ذلك الشيء، فإن كان موجوداً فهو نفي الصِّحَّة، ونفيُ الصِّحَّة نفيٌ للوجود الشَّرعي، فإنْ لم يمكن ذلك بأن صحَّت العبادة مع وجود ذلك الشيء، صار النَّفيُ لنفي الكمال لا لنفي الصِّحَّة.

مثالُ نفي الوجود: «لا خالق للكون إلا الله».

مثال نفي الصِّحة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأمِّ الكتاب».

ومثال نفي الكمال: «لا يُؤمن أحدكم حتى يحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه».

فإِذا نزَّلنا حديث التَّسمية في الوُضُوء على هذه القاعدة فإِنَّها تقتضي أن التسمية شرطٌ في صِحَّة الوُضُوء، لا أنَّها مجرَّد واجب؛ لأن نفيَ الوُضُوء لانتفاء التَّسمية معناه نفي الصِّحَّة، وإذا انتفت صحَّة العبادة بانتفاء شيء كان ذلك الشيء شرطاً فيها. ولكنَّ المذهب أنها واجبة فقط وليست شرطاً. وكأنهم عَدَلُوا عن كونها شرطاً لصحَّة الوُضُوء، لأنَّ الحديث فيه نظر؛ ولهذا ذهب الموفق ﵀ إِلى أنها ليست واجبة بل سُنَّة (¬١)؛ لأن الإمام أحمد ﵀ قال: «لا يثبت في هذا الباب شيء» (٢٨٠)، وإِذا لم يثبت فيه شيء فلا يكون حُجَّة.

ولأن كثيراً من الذين وصفوا وُضُوء النبيِّ ﷺ لم يذكروا فيه التَّسمية، ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصحُّ الوُضُوء بدونها لذُكِرَت.

وإذا كان في الحمَّام، فقد قال أحمد: «إذا عطسَ الرَّجلُ

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 1، ص 159 (SanadKitab #10649, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.