Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 4, halaman 347

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. فصل
  4. من سافر سفرا مباحا

قوله: «لا للمرض» يعني: لا تصح الفريضة على الراحلة للمرض، لأن المريض يمكنه أن ينيخ الراحلة وينزل على الأرض ويصلِّي، ولكن إذا علمنا أن هذا المريض لو نزل لم يستطع الركوب؛ لأنه ليس عنده من يركبه، وهذا قد يقع فيصلِّي على الراحلة، لأن هذا أعظم من التأذي بالمطر وأخطر.

فقول المؤلف: «لا للمرض» ليس على إطلاقه بل نقول: لا للمرض إذا كان يمكنه أن ينزل ثم يركب على الراحلة، أما إذا كان لا يمكنه فله أن يصلِّي على الراحلة للمرض، لأن ذلك أشد من الوحل وشبهه.

فَصْلٌ

مَنْ سَافَرَ سَفَرَاً مُبَاحاً ..........

قوله: «فصل»، ذكر المؤلف ﵀ أن الأعذار التي تتغير بها الصلاة ثلاثة:

١ ـ السفر.

٢ ـ المرض.

٣ ـ الخوف.

ولما ذكر المؤلف العذر بالمرض أعقبه بذكر العذر بالسفر فقال: «من سافر سفراً مباحاً» «من»: اسم شرط، والمعروف أن أسماء الشرط تفيد العموم، فيشمل كل من سافر من ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير.

وقوله: «سفراً مباحاً» «السفر» في اللغة: مفارقة محل

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 4، ص 347 (SanadKitab #10649, hlm. urut 1578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.