Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 4, halaman 366

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. فصل
  4. أو في سفر ثم أقام

لو كان في سفينة تجري في نهر يشق البلد وكانت راسية فكبّر للصلاة، ثم مشت السفينة ففارقت البلد وهو في أثناء الصلاة فيلزمه أن يتم؛ لأنه ابتداء الصلاة في حال يلزمه إتمامها، فلزمه الإِتمام.

أَوْ فِي سَفَرٍ ثُمَّ أَقَامَ، ...........

قوله: «أو في سفر ثم أقام».

هذه هي المسألة الثانية: أي: أحرم للصلاة في سفر ثم أقام، عكس المسألة الأولى، كما لو كانت السفينة مقبلة على البلد والنهر قد شق البلد فكبّر للإِحرام وهو في السفينة قبل أن يدخل البلد، ثم دخل البلد فيلزمه الإِتمام هذا هو المذهب؛ لأنه اجتمع في هذه العبادة سببان: أحدهما يبيح القصر والثاني يمنع القصر فغلب جانب المنع، فالذي يبيح القصر السفر وهو الذي ابتدأ الصلاة فيه، والذي يمنعه الإِقامة وهو الذي أتم الصلاة فيها فيغلب هذا الجانب؛ لأن الفقهاء عندهم قاعدة وهي: إذا اجتمع مبيح وحاظر فالحكم للحاظر، أو إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحظر.

ودليل هذه القاعدة: قول النبي ﷺ: «دَعْ ما يَرِيْبُكَ إلى ما لا يَريْبُكَ» (¬١).

وقوله ﷺ: «من اتَّقى الشُّبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» (¬٢).

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 4، ص 366 (SanadKitab #10649, hlm. urut 1597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.