Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 4, halaman 368

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. فصل
  4. أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها

هذه هي المسألة الخامسة: إذا ائتم المسافر بمقيم فإنه يتم.

لقول النبي ﷺ: «إنما جعل الإِمام ليؤتم به» (¬١).

وقوله ﷺ: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» (¬٢)، فيشمل كل ما أدرك الإِنسان وكل ما فاته.

ولأن «ابن عباس سئل: ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإِمام أربعاً؟ فقال: تلك هي السنّة» (¬٣).

ومراده بالسُّنة الشريعة الشاملة للواجب.

ولأن الصحابة ﵃: «كانوا يصلون خلف عثمان بن عفان وهم في سفر في منى أربعاً» (¬٤)، فهذه أدلة أربعة كلها تدل على أن المأموم يتبع إمامه في الإِتمام.

مسألة: إذا أدرك المسافر من صلاة الإِمام ركعة في الصلاة الرباعية فبكم يأتي؟

الجواب: يأتي بثلاث، وإن أدرك ركعتين أتى بركعتين، وإن أدرك ثلاثاً أتى بركعة، وإن أدرك التشهد أتى بأربع؛ لعموم قوله ﷺ: «وما فاتكم فأتموا».

أَوْ بِمَنْ يَشُكُّ فِيهِ، أَوْ أَحْرَمَ بِصَلَاةٍ يَلْزَمُهُ إِتْمَامُهَا فَفَسَدَتْ وَأَعَادَهَا، .......

قوله: «أو بمن يشك فيه».

هذه هي المسألة السادسة: إذا ائتم بمن يشك فيه هل هو

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 4، ص 368 (SanadKitab #10649, hlm. urut 1599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.