Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 164

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك وسنن الوضوء
  3. ويجب الختان ما لم يخف على نفسه

وهو بالنسبة للذَّكر: قطعُ الجلدة التي فوق الحَشَفَة.

وبالنسبة للأنثى: قطعُ لحمةٍ زائدة فوق محلِّ الإِيلاج، قال الفقهاء ﵏: إِنها تُشبه عُرف الدِّيك.

وظاهر كلام المؤلِّف: أنه واجب على الذَّكر والأنثى، وهو المذهب. وقيل: هو واجب على الذَّكر دون الأنثى، واختاره الموفق (¬١) ﵀.

وقيل: سُنَّة في حَقِّ الذُّكور والإِناث (٢٩٣).

وقد أطال ابن القيم ﵀ في «تُحفة المودود» (¬٢) في حُجج الاختلاف، ولم يرجِّح شيئاً!، وكأنَّه ـ والله أعلم ـ لم يترجَّح عنده شيء في هذه المسألة.

وأقرب الأقوال: أنه واجب في حَقِّ الرِّجال، سُنَّةٌ في حَقِّ النِّساء. ووجه التَّفريق بينهما: أنه في حَقِّ الرِّجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شُروط الصَّلاة وهي الطَّهارة، لأنَّه إِذا بقيت هذه

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 1، ص 164 (SanadKitab #10649, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.