Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 5, halaman 8

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم

أولى؛ لأن الجماعة تكرر خمس مرات، فإذا أسقط عنه ما يجب في الأسبوع مرة فما يجب في اليوم خمس مرات من باب أولى، وإذا أوجبنا عليه الجماعة فالجمعة من باب أولى.

قوله: «مكلف» هذا هو الشرط الثالث، والمكلف عند العلماء من جمع وصفين:

أحدهما: البلوغ.

والثاني: العقل.

والدليل قوله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ» (¬١)، ولكن [الصغير تصح منه الجمعة والمجنون لا تصح منه؛ لأن المجنون لا عقل له، وقد قال النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» (¬٢)، ومن لا عقل له لا نية له، بخلاف الصبي المميز فإن له نية].

ولكن هل يؤمر بها الصغير؟

الجواب: يؤمر بها لسبع، ويضرب عليها لعشر؛ لدخوله في عموم قوله ﷺ: «مروا أبناءكم عليها لسبع واضربوهم عليها لعشر» (¬٣).

قوله: «مسلم»، هذا هو الشرط الرابع.

وضده الكافر، فالكافر لا تجب عليه الجمعة، بل ولا تصح منه، ودليل هذا:

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 5، ص 8 (SanadKitab #10649, hlm. urut 1651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.