Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 187

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فروض الوضوء وصفته
  3. ومنه الأذنان

ولو مسح بناصيته فقط دون بقيَّة الرَّأس فإِنَّه لا يجزئه؛ لقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] ولم يقل: «ببعض رؤوسكم» والباء في اللغة العربية لا تأتي للتبعيض أبداً.

قال ابن برهان: من زعم أن الباء تأتي في اللّغة العربية للتبعيض فقد أخطأ (¬١). وما ورد في حديث المغيرة بن شعبة أن النبيَّ ﷺ مسح بناصيته؛ وعلى العِمامة، وعلى خُفَّيْه (¬٢). فإجزاء المسح على الناصية هنا لأنه مسح على العِمامة معه، فلا يدلُّ على جواز المسح على الناصية فقط.

ومنهُ الأَذُنَان ...........

قوله: «ومنه الأذنان»، أي من الرَّأس، والدَّليل مواظبته ﷺ على مسح الأُذُنين.

وأما حديث: «الأُذنان من الرَّأس» (¬٣) فضعّفه كثير من العلماء كابن الصَّلاح وغيره، وقالوا: إن طرقه واهية، ولكثرة الضَّعف فيها لا يرتقي إلى درجة الحسن.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 1، ص 187 (SanadKitab #10649, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.