Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 5, halaman 194

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف
  3. أو طلعت والقمر خاسف، أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل

القول الأول: ما مشى عليه المؤلف أنه لا يصلى لأي آية تخويف إلا الزلزلة.

وحجة هؤلاء أن النبي ﷺ كانت توجد في عهده الرياح العواصف، والأمطار الكثيرة، وغير ذلك مما يكون مخيفاً ولم يصل، وأما الزلزلة فدليلهم في ذلك أنه روي عن عبد الله بن عباس (¬١)، وعلي بن أبي طالب (¬٢) ﵃: أنهما كانا يصليان للزلزلة، فتكون حجة الصلاة في الزلزلة هي فعل الصحابة.

القول الثاني: أنه لا يصلى إلا للشمس والقمر؛ لقوله ﷺ: «فإذا رأيتموهما فصلوا»، ولا يصلى لغيرهما من آيات التخويف.

وما يروى عن ابن عباس أو علي فإنه ـ إن صح ـ اجتهاد في مقابلة ما ورد عن النبي ﷺ من ترك الصلاة للأشياء المُخيفة.

القول الثالث: يصلى لكل آية تخويف.

واستدلوا بما يلي:

١ ـ عموم العلة وهي قوله ﷺ: «إنهما آيتان من آيات الله يخوِّف الله بهما عباده»، قالوا: فكل آية يكون فيها التخويف، فإنه يصلى لها.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 5، ص 194 (SanadKitab #10649, hlm. urut 1837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.