Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 5, halaman 199

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف
  3. وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات، أو أربع، أو خمس جاز

وقال بعض العلماء؛ وهو المذهب: إنه ينادى للاستسقاء، والعيدين «الصلاة جامعة».

لكن هذا القول ليس بصحيح، ولا يصح قياسهما على الكسوف؛ لوجهين:

الوجه الأول: أن الكسوف يقع بغتة، خصوصاً في الزمن الأول لما كان الناس لا يدرون عنه إلا إذا وقع.

الوجه الثاني: أن الاستسقاء والعيدين لم يكن النبي ﷺ ينادي لهما؛ وكل شيء وجد سببه في عهد النبي ﷺ ولم يفعله ففعله بدعة؛ لأنه ليس هناك مانع يمنع الرسول ﷺ من النداء، ولو كان هذا السبب يشرع له النداء لأمر المنادي أن ينادي لها.

فالصواب: أن العيدين والاستسقاء لا ينادى لهما.

مسألة: تميزت صلاة الكسوف عن بقية الصلوات بأمور هي:

١ ـ زيادة ركوع في كل ركعة على الركوع الأول.

٢ ـ أن فيها بعد الركوع قراءة.

٣ ـ تطويل القراءة فيها والركوع والسجود.

٤ ـ الجهر فيها بالقراءة ليلاً أو نهاراً.

٥ ـ يشرع إذا انتهت الصلاة، ولم يتجل الكسوف: الذكر والاستغفار والتكبير والعتق. وهذا فرق خارج عن نفس الصلاة لكنه فرق صحيح.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 5، ص 199 (SanadKitab #10649, hlm. urut 1842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.