Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 5, halaman 311

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل
  3. وتحل في القبر وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، وتكفن المرأة في خمسة أثواب إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين

هناك سُرَّاقٌ يأتون إلى المقابر ينبشونها ويأخذون الأكفان، فقال هؤلاء: إذا خفت من هؤلاء فخرق اللفائف؛ لكي تفسدها عليهم، كما خرق الخضر السفينة؛ لئلا يأخذها الملك الظالم.

لكن الفقهاء المتأخرين قالوا: لا تخرق.

قوله: «وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز».

بعد أن ذكر المؤلف ﵀ المشروع في تكفين الرجل، وأنه يكفن في ثلاث لفائف بيض، كما كفن النبي ﷺ (¬١) بيّن القدر المجزئ من ذلك. فقال: «وإن كفن في قميص، ومئزر، ولفافة جاز».

والقميص: هو الذي نلبسه، أي: الدرع ذو الأكمام.

والمئزر: ما يؤتزر به، ويكون في أسفل البدن.

واللفافة: عامة. أي: إذا كفن في هذه فلا بأس، ولكن غالب ما يكفن به الناس اليوم اللفائف الثلاث؛ لأن القميص يحتاج إلى خياطة ومدة أو إلى تجهيز أقمصة تكون مهيئة عند الذين يغسلون الموتى ويكفّنونهم.

قوله: «وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين».

قوله: «إزار» من حيث الإعراب بدل بعض من كل.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 5، ص 311 (SanadKitab #10649, hlm. urut 1954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.