Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 5, halaman 315

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل
  3. السنة أن يقوم الإمام عند صدره، وعند وسطها

مجهول، ولا يعلم عنه فيصلي عليه واحد من الناس فيكفي.

ومثل ذلك ما يسأل عنه بعض أهل البادية، يقولون: إنا كنا ندفن الأموات الصغار بدون صلاة؟.

فنقول لهم: يصلي واحد منكم على هؤلاء الذين دفنوا ويكفي، حتى لو صلت امرأة واحدة على أحد من الناس كفى؛ لأن فرض الكفاية يسقط بواحد.

واشترطنا أن يكون مكلفاً؛ لأن الصلاة على الجنازة فرض، والفرض لا يقوم به إلا المكلف.

وأمَّا كيفية الصلاة على الميت فبينها المؤلف ﵀ بقوله: «السنّة أن يقوم الإمام عند صدره، وعند وسطها».

فيستحبُّ على هذا أن يقوم الإمام عند صدر الرجل، وعند وسط المرأة.

والصحيح أنه يقف عند رأس الرجل، لا عند صدره؛ لأن السنّة ثبتت بذلك (¬١).

وعند وسطها، أي وسط المرأة؛ لأن النبي ﷺ: «قام على امرأة ماتت في نفاسها عند وسطها» (¬٢).

والحكمة في ذلك: أن وسطها محل العجيزة والفرج، فكان الإمام عنده ليحول بين المأمومين وبين النظر إليها، هذه من الحكمة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 5، ص 315 (SanadKitab #10649, hlm. urut 1958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.