Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 5, halaman 372

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل
  3. وأي قربة فعلها، وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك

فإن قال قائل: ما الدليل على أن ذلك نافع؟

فالجواب: الدليل قول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (¬١).

فإذا نويت أن أتقرب إلى الله لفلان نفعه، ولا دليل على المنع.

وكذلك فبعض هذه المسائل وقع في عهد النبي ﷺ وأجازها.

فمن ذلك:

١ ـ أن سعد بن عبادة ﵁ «تصدق ببستانه لأمه التي ماتت فأجازه النبي ﷺ» (¬٢).

٢ ـ حديث عائشة ﵂: «أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وإنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم» (¬٣).

٣ ـ أن عمرو بن العاص ﵁: «سأل النبي ﷺ هل يتصدق عن أبيه بعتق خمسين رقبة لأن أباه أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، فتصدق أخو عمرو بخمسين، وعمرو سأل النبي ﷺ أيعتق الخمسين الباقية؟ فبين النبي ﷺ له أنه لو كان أبوه مسلماً لنفعه، فترك الإعتاق» (¬٤) لأنه كافر، والكافر لا ينتفع بعمل غيره، حتى عمله الذي عمله من خير، يقول الله فيه: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا *﴾ [الفرقان]. فلما وجدت هذه

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 5، ص 372 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.