يقولون في هذه الصُّورة: يجب أن يستأنف الصَّلاة (¬١)؛ لأنه سلَّم على أنها صلاة ركعتين؛ بخلاف من سَلَّم من ركعتين عن الظُّهر ونحوها ثم ذكر؛ فإنه يتمُّ أربعاً ويسجد للسَّهو، ولأنَّه سلَّم على أنَّها صلاة رباعية.
وصفةُ الوضوء: أن ينويَ، ثُمَّ يُسمِّي، ويغسلَ كفَّيه ثلاثاً ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ، .........
قوله: «وصفة الوُضُوء»، المؤلف ﵀ ساق صفة الوُضُوء المشتملةَ على الواجب، وغير الواجب.
قوله: «أن ينويَ»، النيَّةُ شرطٌ لقوله ﷺ: «إِنَّما الأعمال بالنيَّات» (¬٢).
قوله: «ثم يُسمِّي»، التسميةُ واجبةٌ على المذهب وقد سبق بيانُ الخلاف في هذا (¬٣).
قوله: «ويغسل كفَّيه ثلاثاً»، والدَّليل فعلُ النبي ﷺ، فإِنَّه كان إذا أراد أن يتوضَّأ غسل كفَّيه ثلاثاً (¬٤) وهذا سُنَّةٌ.
وتعليل ذلك أنَّ الكفَّين آلةُ الوُضُوء، فينبغي أن يبدأ بغسلهما قبل كُلِّ شيء حتى تكونا نظيفتين.
قوله: «ثم يَتَمَضْمَضَ»، المضمضةُ: أن يُدخل الماء في فمه ثم يمجّ
وهل يجبُ أن يُدير الماء في جميع فمه أم لا؟