Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 6, halaman 55

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان

ولهذا جاء في حديث أبي بكر ﵁ «حقة طروقة الجمل» (¬١) أي: تتحمل أن يطرقها الجمل فتحمل.

والوقص بينن ست وثلاثين وست وأربعين: «تسع».

قوله: «وفي إحدى وستين جذعة» والجذعة: ما تم لها أربع سنوات.

والوقص ما بين ست وأربعين وإحدى وستين: «أربع عشرة» ليس فيه شيء.

فالأول أكثر من الثاني والثالث أكثر منهما.

قوله: «وفي ست وسبعين بنتا لبون» أعلى سن يجب في الزكاة الجذعة، وكل هذا السن لا يجزئ في الأضحية؛ لأنه لا يجزئ في الأضحية إلا الثني وهو ما تم له خمس سنوات، والجذعة فما دونها لا تجزئ في الأضحية، ولكن في الزكاة تجزئ.

والوقص: «أربع عشرة».

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 6، ص 55 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.