Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 6, halaman 59

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. فصل
  4. ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، ويجزئ الذكر هنا، وابن لبون مكان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورا

وما بين الثلاثين والأربعين، وقص: «تسع» ليس فيها شيء.

قوله: «ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة».

ففي خمسين مسنة.

وفي ستين تبيعان أو تبيعتان.

من أربعين إلى ستين وقص.

وفي سبعين تبيع ومسنة.

وفي ثمانين مسنتان.

وفي تسعين ثلاث تبيعات.

وفي مائة تبيعان ومسنة.

وفي مائة وعشرين أربع تبيعات، أو ثلاث مسنات، كالمائتين في الإبل.

مسألة: إذا تساوى الفرضان فلمن الخيار للمعطي أو للآخذ؟

الجواب: للمعطي قالوا: لأنه هو الغارم.

قوله: «ويجزئ الذكر هنا» أي: في زكاة البقر ففي ثلاثين من البقر يجزئ تبيع.

قوله: «وابن لبون مكان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكوراً».

فالذكر يجزئ في ثلاثة مواضع وهي:

١ ـ التبيع في ثلاثين من البقر.

٢ ـ ابن اللبون مكان بنت المخاض، إذا لم يكن عنده بنت مخاض.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 6، ص 59 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.