Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 6, halaman 172

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. ويوم العيد قبل الصلاة أفضل وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه آثما

السؤال في هذا اليوم» (¬١) وهذا ضعيف.

والصحيح: أن إخراجها في هذا الوقت محرم، وأنها لا تجزئ، والدليل على ذلك حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ: «أمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة» (¬٢) فإذا أخرها حتى يخرج الناس من الصلاة فقد عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود، لقوله ﷺ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (¬٣).

بل إن حديث ابن عباس ﵄ صريح في هذا حيث قال فيه النبي ﷺ: «من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» (¬٤) وهذا نص في أنها لا تجزئ، وإذا كانت لا تجزئ فإن الإنسان يكون قد ترك فرضاً عليه بالنص وهو «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر» (¬٥) فيكون بذلك آثماً، ولا تقبل على أنها زكاة فطر.

فإذا قال قائل: إذا أخرجها بعد الصلاة متعمداً، فهل تجزئ على أنها صدقة؟

الجواب: تجزئ؛ لقوله ﷺ: «ومَنْ أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».

فإن قيل: إنه إذا نوى الفرض بأدائها بعد الصلاة وهي لا تجزئ فهو متلاعب فكيف تجزئ على أنها صدقة؟

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 6، ص 172 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.