Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 6, halaman 231

  1. كتاب الزكاة
  2. باب أهل الزكاة
  3. الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم

ثانياً: أنه إذا جاز أن يفك العبد من رق العبودية، ففك بدن الأسير أولى؛ لأنه في محنة أشد من رق العبودية، وهي محنة الأسر، وأنه معرض للقتل؛ لا سيما إن هدد الآسر بقتله إن لم يدفع إليه مالاً.

ومن الذي يعطى المال عند فك الأسير؟

الجواب: نعطيه الآسرين.

هذان نوعان من الرقاب، وبقي نوعان هما:

النوع الأول: أن نشتري من الزكاة رقيقاً فنعتقه، فهذا جائز؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ [التوبة: ٦٠] فيشمل هذه الصورة، ولا سيما إذا كان هذا عند سيد يؤذيه أو عند سيد لا يؤمن عليه فإنه يشترى من الزكاة ويعتق.

النوع الثاني: إذا كان عند الإنسان عبد فيعتقه من الزكاة فهذا لا يجزئ؛ لأنه هنا بمنزلة إسقاط الدين عن الزكاة، أي: بمنزلة أن يكون للإنسان دين عند شخص فقير، فيسقطه عنه ويحسبه من الزكاة، فهذا لا يجوز.

فصار عندنا أربعة أنواع هي:

١ ـ المكاتب.

٢ ـ الأسير المسلم.

٣ ـ رقيق يشترى فيعتق، هذه الصور الثلاث جائزة.

٤ ـ رقيق يعتقه سيده فيحسبه من الزكاة، فهذا لا يجوز.

وكذلك الغريق إذا لم يجد من يخرجه إلا بمال فالظاهر أننا

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 6، ص 231 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.