Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 6, halaman 272

  1. كتاب الزكاة
  2. باب أهل الزكاة
  3. فصل
  4. وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها

الإنسان إذا أنفق على أهله فهي صدقة (¬١) بل لو أنفق على نفسه فهي صدقة، وحينئذ نقول: إنك في الواقع لم تخرج عن مسمى المتصدق إذا أنفقت على أهلك ونفسك؛ لأن النبي ﷺ جعل الإنفاق على الأهل من الصدقة، بل الإنفاق على الأهل واجب تثاب عليه أكثر من الثواب على الصدقة على بعيد.

وقوله: «بما ينقُصُها».

إن قال قائل: كيف تؤثمون من ينقصها، وقد أقر النبي ﷺ أبا بكر ﵁ حينما تصدق بجميع ماله (¬٢)؟ وكيف تؤثمونه، والله تعالى امتدح الذين يؤثرون على أنفسهم، ولو كان بهم خصاصة؟ وكيف تقولون ذلك وقد قال النبي ﷺ للأنصاري الذي قدم الضيف على نفسه وأهله قال: «إن الله عجب من صنيعكما بضيفكما البارحة» (¬٣) والقصة مشهورة؟

فهذه الأدلة وغيرها تدل على أنه لا يأثم الإنسان بما ينقص مؤونة نفسه وعياله.

فالجواب على ذلك أن يقال:

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 6، ص 272 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.