فلا زكاة فيها وإن كانت للتجارة ففيها زكاة التجارة (¬١).
فإن قيل: هل يصح قياس الحلي المباح المعد للاستعمال على الثياب المباحة المعدة للاستعمال، كما قاله من لا يوجبون الزكاة في الحلي؟
فالجواب: لا يصح القياس لوجوه:
الأول: أنه قياس في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فهو قياس فاسد (¬٢)؛ وذلك لأنه يقتضي إبطال العمل بالنص؛ ولأن النص إذا فرق بين شيئين في الحكم، فهو دليل على أن بينهما من الفوارق ما يمنع إلحاق أحدهما بالآخر،
Rujukan halaman ini:الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 6، ص 287 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2324)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.