Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 6, halaman 372

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم، ويوجب الكفارة
  3. غير إحليله، أو استقاء أو استمنى، أو باشر فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل

يفسد إلا إذا استقاء فقاء، ولا فرق بين أن يكون القيء قليلاً أو كثيراً.

أما ما خرج بالتعتعة من الحلق فإنه لا يفطر، فلا يفطر إلا ما خرج من المعدة، سواء كان قليلاً أو كثيراً، لحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من استقاء عمداً فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه» (¬١)، «ذرعه» أي: غلبه.

واستدعاء القيء له طرق: النظر، الشم، والعصر، والجذب، وربما نقول السمع أيضاً.

أما النظر: فكأن ينظر الإنسان إلى شيءٍ كريهٍ فتتقزز نفسه ثم يقيء.

وأما الشم: فكأن يشم رائحة كريهة فيقيء.

وأما العصر: فكأن يعصر بطنه عصراً شديداً إلى فوق ثم يقيء.

وأما الجذب: بأن يدخل أصبعه في فمه حتى يصل إلى أقصى حلقه ثم يقيء.

أما السمع: فربما يسمع شيئاً كريهاً.

وقال بعض العلماء: إنه لا فطر في القيء ولو تعمده بناءً

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 6، ص 372 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.