على الإنسان إذا أراد الحجامة أن يحتاط، ويختار لمن يحجمه من هو معروف بالحِذْق، لئلا ينزف دمه من حيث لا يشعر.
وهذه المسألة اختلف العلماء فيها كثيراً وهي من مفردات الإمام أحمد، فأكثر أهل العلم يرون أن الحجامة لا تفطر ويستدلون بالآثار والنظر، فالآثار يقولون إنه ثبت في البخاري عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ: «احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم» (¬١)، واستدلوا أيضاً بأحاديث أخرى من رواية أنس وغيره وفي بعضها التفصيل بأن الحجامة كانت من أجل الضعف (¬٢)، ثم رخص فيها، واستدل القائلون بالإفطار بحديث شداد بن أوس وغيره أن النبي ﷺ قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» (¬٣).
وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، وقالوا: إنه لا يصح عن النبي ﷺ، فمن ضعفه فإنه لا يستدل به ولا يأخذ به؛ لأنه لا
Rujukan halaman ini:الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 6، ص 379 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2416)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.