Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 6, halaman 428

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يكره، ويستحب، وحكم القضاء
  3. ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه، وتكره القبلة لمن تحرك شهوته

أما القسم الأول فلا شك في جوازها؛ لأن الأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع، وأما القسم الثالث فلا شك في تحريمها.

وأما القسم الثاني وهو الذي إذا قبَّل تحركت شهوته لكن يأمن على نفسه، فالصحيح أن القبلة لا تكره له وأنه لا بأس بها، لأن النبي ﷺ «كان يقبل وهو صائم» (¬١)، «وسأله عمر بن أبي سلمة ﵄ عن قبلة الصائم وكانت عنده أم سلمة فقال له: سل هذه، فأخبرته أن النبي ﷺ يقبل وهو صائم، فقال السائل: أنت رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: إني لأخشاكم لله وأعلمكم به» (¬٢) وهذا يدل على أنها جائزة سواء حركت الشهوة أم لم تحرك، ويروى عن ابن عباس ﵄ أنه قال: «ما أبالي قبلت امرأتي أو شممت ريحاناً» (¬٣) وشم الريحان لا يفطر الصائم لكنه ينعش النفس ويسرها، وتقبيل الزوجة كذلك يسر وينعش الإنسان لكن ليس جماعاً ولا إنزالاً، فبأي شيء تكون الكراهة.

وأما ما يروى من أن النبي ﷺ «سأله رجل عن القبلة فأذن له، وسأله آخر فلم يأذن له، فإذا الذي أذن له شيخ والذي لم يأذن له شاب» (¬٤) فحديث ضعيف لا تقوم به الحجة، ضعفه

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 6، ص 428 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.