Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 6, halaman 453

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يكره، ويستحب، وحكم القضاء
  3. وإن مات ولو بعد رمضان آخر وإن مات وعليه صوم أو حج، أو اعتكاف، أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه

وقد يقول قائل: يمكن بأن يصوم واحد ثلاثة أيام، وإذا أفطر صام الثاني ثلاثة أيام وهلم جرّاً حتى تتم؟

فيجاب بأنه لا يصدق على واحد منهم أنه صام شهرين متتابعين، وعليه فنقول: إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين، فإما أن ينتدب له واحد من الورثة ويصومها، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً.

قوله: «أو حجُ» تقرأ بدون تنوين لما سبق.

أي: من مات وعليه حج نذر فإن وليه يحج عنه.

والدليل على ذلك: أن امرأة سألت النبي ﷺ: «أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم» (¬١).

وكذلك أيضاً حج الفريضة بأصل الإسلام، والدليل على ذلك:

١ ـ حديث ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي أو قريب لي، قال: «أحججت عن نفسك»؟ قال: لا، قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» (¬٢).

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 6، ص 453 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.