وقد يقول قائل: يمكن بأن يصوم واحد ثلاثة أيام، وإذا أفطر صام الثاني ثلاثة أيام وهلم جرّاً حتى تتم؟
فيجاب بأنه لا يصدق على واحد منهم أنه صام شهرين متتابعين، وعليه فنقول: إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين، فإما أن ينتدب له واحد من الورثة ويصومها، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً.
قوله: «أو حجُ» تقرأ بدون تنوين لما سبق.
أي: من مات وعليه حج نذر فإن وليه يحج عنه.
والدليل على ذلك: أن امرأة سألت النبي ﷺ: «أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم» (¬١).
وكذلك أيضاً حج الفريضة بأصل الإسلام، والدليل على ذلك:
١ ـ حديث ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي أو قريب لي، قال: «أحججت عن نفسك»؟ قال: لا، قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» (¬٢).