Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 6, halaman 463

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع
  3. والاثنين والخميس

٣ ـ قوله ﷺ: «لا تخصوا يوم الجمعة بصيام، ولا ليلتها بقيام» (¬١).

وأما السبت فقيل: إنه كالأربعاء والثلاثاء يباح صومه.

وقيل: إنه لا يجوز إلا في الفريضة.

وقيل: إنه يجوز لكن بدون إفراد.

والصحيح أنه يجوز بدون إفراد، أي: إذا صمت معه الأحد، أو صمت معه الجمعة، فلا بأس، والدليل على ذلك قوله ﷺ لزوجته «أتصومين غداً؟» أي: السبت.

وأما الحديث الذي رواه أبو داود: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر» (¬٢) يعني فليأكله، فهذا الحديث مختلف فيه هل هو صحيح أو ضعيف؟ وهل هو منسوخ أو غير منسوخ (¬٣)؟ وهل هو شاذ أو غير شاذ؟ وهل المراد بذلك إفراده دون جَمْعِهِ إلى الجمعة أو الأحد؟ وسبق بيان القول الصحيح أن المكروه إفراده، لكن إن أفرده لسبب فلا كراهة، مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء، إذا لم نقل بكراهة إفراد يوم عاشوراء.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 6، ص 463 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.