Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 6, halaman 468

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع
  3. وآكده العاشر، ثم التاسع، وتسع ذي الحجة

منزلة النفل المطلق، وعلى كل فهذان الشهران يسن صومهما، إلا أن شعبان لا يكمله.

وآكَدُهُ العَاشِرُ، ثُمَّ التَّاسِعُ، وَتِسْعِ ذِي الحِجَّةِ ..........

قوله: «وآكده العاشر ثم التاسع» يعني آكد صوم شهر المحرم العاشر ثم التاسع؛ لأن النبي ﷺ: «سئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» (¬١) فهو آكد من بقية الأيام من الشهر.

ثم يليه التاسع لقوله ﷺ: «لئن بقيت، أو لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع» (¬٢) يعني مع العاشر.

وهل يكره إفراد العاشر؟

قال بعض العلماء: إنه يكره، لقول النبي ﷺ: «صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده خالفوا اليهود» (¬٣).

وقال بعض العلماء: إنه لا يكره، ولكن يفوت بإفراده أجر مخالفة اليهود.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 6، ص 468 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.