Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 6, halaman 528

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه

التحريم عام، فاستعمال الماء المغصوب في الطهارة، وفي غسل الثوب، وفي الشرب، وفي أي شيء حرام.

ولو صلى وهو محدث لا تصح الصلاة؛ لأن هذا تَرْكُ واجبٍ، ووقوع في المنهي عنه لقوله ﷺ: «لا صلاة بغير طهور» (¬١).

وإذا صلى في المقبرة لا تصح صلاته؛ لأن فيها نهياً خاصاً قال النبي ﷺ: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» (¬٢).

وإذا صلى إلى قبر أي: جعل القبر قبلته لم تصح صلاته؛ لأن النهي عن نفس الصلاة قال النبي ﷺ: «لا تصلوا إلى القبور» (¬٣).

وقوله: «إن وطئ في فرج فسد اعتكافه».

علم من أنه إذا وطئ في غير فرج، مثل أن وطئ زوجته بين فخذيها، فإنه لا يفسد اعتكافه قالوا إلا أن ينزل؛ لأن المحرَّمَ الجماع، أما مقدماته فتحرم تحريم الوسائل.

مسألة: لو اشترط عند دخوله في المعتكف أن يجامع أهله

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 6، ص 528 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.