Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 47

  1. كتاب المناسك
  2. باب المواقيت
  3. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام، ومصر، والمغرب الجحفة، وأهل اليمن: يلملم، وأهل نجد: قرن، وأهل المشرق: ذات عرق وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم

والشام، واليمن، ونجد، والمشرق، هذه المواقيت لأهل هذه البلاد.

قوله: «ولمن مرَّ عليها من غيرهم»، فإذا مر أحد من أهل نجد بميقات أهل المدينة فإنه يُحرم منه، ولا يكلف أن يذهب إلى ميقات أهل نجد، وإذا مرَّ أهل اليمن بميقات أهل المدينة، فإنهم لا يكلفون الذهاب إلى يلملم؛ لما في ذلك من المشقة، فكان من تسهيل الله ﷿ أن من مر بهذه المواقيت فإنه يحرم من أول ميقات يمر به.

مسألة: إذا كنت من أهل نجد ومررت بميقات أهل المدينة فبين يديك ميقات آخر وهو الجحفة؛ لأن الجحفة بعد ذي الحليفة، فهل تؤخر إحرامك إلى الجحفة أو لا بد من أن تحرم من ذي الحليفة؟

مقتضى الحديث أنه لا بد أن تحرم من ذي الحليفة؛ لأن النبي ﷺ قال: «ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» (¬١)، فإذا وصلت إلى هذا الميقات، وأنت تريد الحج أو العمرة وجب عليك الإحرام منه.

واختلف العلماء فيما إذا مر الشامي بميقات أهل المدينة، هل له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة التي هي الأصل في ميقات أهل الشام؟

فالجمهور أنه ليس له أن يؤخر، وأنه يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 47 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.