Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 51

  1. كتاب المناسك
  2. باب المواقيت
  3. ومن حج من أهل مكة فمنها، وعمرته من الحل

وقول المؤلف: «وعمرته من الحل»، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم أن من كان في مكة، وأراد العمرة، فإنه يحرم من الحل.

ودليل هذا أن الرسول ﷺ لما طلبت منه عائشة ﵂ أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن ﵁ وقال: «اخرج بأختك من الحرم، فلتهل بعمرة من الحل» (¬١)، فدل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتاً للعمرة، ولو كان ميقاتاً للعمرة، لم يأمر النبي ﷺ عبد الرحمن بن أبي بكر ﵄ أن يخرج بأخته، ويتجشم المصاعب في تلك الليلة لتحرم من الحل؛ لأنه من المعلوم أن الرسول ﷺ يتبع ما هو أسهل ما لم يمنعه منه الشرع، فلو كان من الجائز أن يحرم بالعمرة من الحرم لقال لها: أحرمي من مكانك.

فإن قال قائل: ماذا تقولون في قول النبي ﷺ: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة» (¬٢)، ثم ذكر المواقيت وقال: «من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة» (¬٣)، مع أنه قال في الحديث: «ممن أراد الحج أو العمرة» (¬٤)، فظاهر العموم أن العمرة لأهل مكة تكون من مكة؟

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 51 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.