Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 61

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام
  3. سن لمريده غسل أو تيمم لعدم وتنظف، وتطيب، وتجرد من مخيط في إزار ورداء أبيضين وإحرام عقب ركعتين

والسنة في اللغة: الطريقة.

وفي الشرع: أقوال النبي ﷺ، وأفعاله، وتقريراته.

وفي اصطلاح الأصوليين: هي ما أمر به لا على وجه الإلزام.

وقوله: «لمريده»، أي: لمريد النسك.

قوله: «غسل» وذلك لثبوته عن النبي ﷺ فعلاً وأمراً.

أما فعله فإنه ﷺ «تجرد لإهلاله واغتسل» (¬١).

أما أمره فإن أسماء بنت عميس ﵂ امرأة أبي بكر ﵁، نفست في ذي الحليفة، أي: ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي ﷺ كيف أصنع؟ قال: «اغتسلي، واستثفري بثوب وأحرمي» (¬٢)، ومعنى «استثفري» أي: تحفَّظي، فالشاهد من هذا قوله: «اغتسلي»، فأمرها أن تغتسل مع أنها نفساء لا تستبيح باغتسالها هذا الصلاة، ولا غيرها مما يشترط له الطهارة.

وقوله: «سن لمريده» مريد اسم فاعل مضاف، واسم الفاعل بمنزلة الموصول، بل إن النحويين يقولون: إن (الـ) في اسم الفاعل موصولة، قال ابن مالك ﵀:

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 61 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.