Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 64

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام
  3. سن لمريده غسل أو تيمم لعدم وتنظف، وتطيب، وتجرد من مخيط في إزار ورداء أبيضين وإحرام عقب ركعتين

أن تطول في أثناء الإحرام، فيحتاج إلى أخذها، فإنه لا وجه لاستحباب ذلك؛ لأن العلة خوف أن يحتاج إليها في حال الإحرام ولا يتمكن، فإذا زالت هذه العلة زال المعلول وهو الحكم؛ «لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً».

قوله: «وتطيب»، أي ويسن أن يتطيب عند الإحرام، ودليل ذلك: أن النبي ﷺ تطيب لإحرامه، قالت عائشة ﵂: «كنت أطيب النبي ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت» (¬١)، والطيب مستحب كل وقت، فهو كالسواك إذا أمكن الإنسان؛ لأن النبي ﷺ قال: «حبب إليّ من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة» (¬٢).

وقوله: «وتطيب» أطلقه المؤلف، والمراد التطيب في البدن؛ لأن النبي ﷺ كان يطيب عند الإحرام رأسه، ولحيته، قالت عائشة ﵂: «كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله ﷺ وهو محرم» (¬٣)، مفارقه يعني مفارق رأسه؛ لأن الرسول ﷺ يبقي الشعر، ويفرقه فرقتين من الخلف ومن الأمام، وكان يسدل شعره أول ما قدم المدينة؛ لأنه فعل اليهود

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 64 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.