Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 67

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام
  3. سن لمريده غسل أو تيمم لعدم وتنظف، وتطيب، وتجرد من مخيط في إزار ورداء أبيضين وإحرام عقب ركعتين

ويشترط في هذا التجرد ألا يستلزم كشف العورة أمام الناس، فإن استلزم ذلك كان حراماً، ولكن ماذا يصنع؟

نقول: البس الإزار أولاً، ثم اربطه على نفسك، ثم اخلع القميص، ثم البس الرداء؛ لأنه لو تجرد من المخيط الذي هو القميص قبل أن يتزر، انكشفت عورته.

قوله: «في إزار ورداء أبيضين»، أي: يكون لبسه في حال الإحرام إزاراً ورداء أبيضين، لقول النبي ﷺ: «ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين» (¬١).

وقوله ﷺ: «ليحرم أحدكم في إزار ورداء»، يشمل الإزار المخيط الذي خيط بعضه ببعض، والإزار المطلق الذي يلف على البدن لفاً، كلاهما جائز، وعلى هذا فلو خاط المحرم الإزار فهو جائز، ولو التف به التفافاً فهو جائز، ولو وضع فيه جيباً للنفقة وغيرها فهو جائز، والنبي ﷺ لم يقيد وإذا لم يقيد فما سمي إزاراً فهو إزار.

وقوله: «أبيضين» لأنها خير الثياب، وهل يسن أن يكونا جديدين أو يشترط؟

الجواب: لا يشترط، لكن كلما كانت أنظف فهو أحسن؛ لأن الصحابة ﵃ لما سألوا الرسول ﷺ عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً، ونعله حسناً، فقال: «إن الله

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 67 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.