Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 70

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام
  3. ونيته شرط

الإحرام، فإن التلبية تكون للحاج وغيره، ولبس الإزار والرداء يكون للمحرم وغيره.

ودليل اشتراط النية قول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (¬١)، والتلبية قد تكون في غير الحج، فإن الرسول ﷺ كان إذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال: «لبيك إن العيش عيش الآخرة» (¬٢)، فإذا رأيتم ما يعجبكم من الدنيا من قصور، أو سيارات، أو بنين، أو زوجات، أو غيرها فقولوا: «لبيك إن العيش عيش الآخرة»، انظر: كيف صد الإنسان نفسه بقول: لبيك، إجابة لله ﷿ حتى لا تذهب نفسه مع الدنيا، ثم قال: «إن العيش عيش الآخرة» يعني أن هذا العيش الذي أمامي ليس بشيء.

مسألة: هل يجب أن ينوي معيناً من عمرة أو حج أو قران؟

الجواب: له أن يحرم إحراماً مطلقاً، بأن ينوي نية مطلقة وله أن يحرم بما أحرم به فلان، وهذا يقع أحياناً، يكون الإنسان جاهلاً ولا يدري بماذا يحرم؟ فيقول لبيك بما لبَّى به فلان، وحينئذٍ يتعين عليه أن يسأل فلاناً قبل أن يطوف حتى يعين النية قبل الطواف.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 70 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.