Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 79

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام
  3. وأفضل الأنساك التمتع

ويحمل كلامه ﵁ على أن الوجوب لهم خاصة، وإلا فلا يمكن أن يقول أبو ذر: لنا خاصة، والرسول ﷺ سأله سراقة بن مالك بن جعشم ﵁ قال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «بل لأبد الأبد» (¬١). فخصوصية الحكم للصحابة، إذا كان مقصده الوجوب فله وجه، أما إذا كان المراد فسخ الحج مطلقاً فالحديث يدل على أنه مشروع لجميع الناس.

أما الدليل النظري فيقال: إن الصحابة ﵃ خوطبوا من الرسول ﷺ مباشرة، ولو لم ينفذه الصحابة كان هذا عظيماً، فيقال: إذا كان الصحابة رفضوا أمر الرسول ﷺ مباشرة فمن بعدهم من باب أولى.

ثم إن الرسول ﷺ يريد أن يقرر هذا الحكم، والتقرير بالفعل أقوى من التقرير بالقول، فإذا تقرر بالفعل بقي الأمر على ما بقي عليه أولاً وهو أنه هو الأفضل، أو يختلف ـ كما قال شيخ الإسلام ـ باختلاف حال الإنسان.

وما قاله ﵀ وجيه جداً، وهو أن وجوب الفسخ إنما هو في ذلك العام الذي واجههم به الرسول ﷺ، وأما بعد ذلك فليس بواجب، وأظنه لو كان واجباً لم يخف على أبي بكر وعمر ﵄ وهما من هما بالنسبة لقربهما من الرسول ﷺ ولفهمهما قوله، ومعلوم أن من كان أقرب إلى

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 79 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.