Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 86

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام
  3. وصفته: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه

لأنك إذا جعلت العمرة حجاً فماذا ستصنع؟

الجواب: ستبقى في إحرامك إلى يوم العيد.

فالدليل هنا أخص من المدلول؛ لأن المدلول الذي حكمنا به عام في حال العذر، وفي حال عدم العذر، والدليل خاص بحال الضرورة والعذر، لكن قد نقل بعضهم الإجماع على جواز إدخال الحج على العمرة، وأنه من صور القِران.

وأما الصورة الثالثة: أن يحرم بالحج أولاً ثم يدخل العمرة عليه.

فالمشهور عند الحنابلة ﵏ أن هذا لا يجوز، لأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر، فيبقى على إحرامه إلى يوم العيد، وهذا القول الأول.

أما من حول الحج إلى عمرة ليصير متمتعاً فهذا سنة كما سبق.

والقول الثاني: الجواز لحديث عائشة ﵂: أهلَّ رسول الله ﷺ بالحج (¬١) ثم جاءه جبريل ﵇، وقال: «صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة، أو عمرة وحجة» (¬٢)، فأمره أن يدخل العمرة على الحج، وهذا يدل على جواز إدخال العمرة على الحج.

والقول بأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر مجرد قياس فيه نظر، فإن النبي ﷺ قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 86 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.