Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 100

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام
  3. وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به، وصارت قارنة

ومعنى قولنا أحرم بالحج، أي: يدخل الحج على العمرة، وليس فسخاً للعمرة؛ لأنه لو كان فسخاً للعمرة لكان الحج إفراداً، وقد قال النبي ﷺ لعائشة: «طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك» (¬١).

مثال آخر: امرأة أحرمت بالعمرة متمتعة إلى الحج، ثم طافت وبعد الطواف حاضت، فهذه لا يمكن أن تحرم بالحج الآن؛ لأن من شرط جواز إدخال الحج على العمرة أن يكون قبل الطواف، لكن تسعى وهي حائض؛ لأن السعي لا يشترط له الطهارة، فيجوز سعي الجنب والحائض وسعي المحدث حدثاً أصغر، لكن على طهارة أفضل.

وأداء كل العبادات على طهارة أفضل، وإذا جاء وقت الحج وهي لم تطهر أحرمت به ولا يمنعها الحيض من الإحرام، والدليل: أن أسماء بنت عميس ﵂ نفست فأرسلت إلى النبي ﷺ كيف أصنع؟ قال: «اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي» (¬٢).

مسألة: لو حاضت أثناء الطواف، فلا تتم الطواف، بل تخرج من الطواف، وتحرم بالحج إن خافت فواته؛ لأنه لا يمكن تكميل الطواف مع الحيض.

مسألة: لو أحدثت حدثاً أصغر في أثناء الطواف؟.

ففيها قولان:

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 100 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.