Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 273

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. أو كثيرا نجسا غيرهما

فالمشهور من المذهب أنَّه إذا كان كثيراً إِما عُرفاً، أو كل إِنسان بحسب نفسه ـ على حسب الخلاف السابق ـ أنَّه ينقض الوُضُوء، وإن كان قليلاً لم ينقض.

واستدلُّوا على ذلك بما يلي:

١ - أن النبيَّ ﷺ قَاءَ، فأفطرَ، فتوضَّأ (¬١). وقد قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]، فلما توضَّأ بعد أن قاء فالأُسوة الحسنة أن نفعل كفعله.

٢ - أنها فضلات خرجت من البدن فأشبهت البول والغائط، لكن لم تأخذْ حكمهما من كلِّ وجهٍ؛ لاختلاف المخرج، فتُعطى حكمهما من وجه دون وجه، فالبول والغائطُ ينقض قليلهُ وكثيرُه؛ لخروجه من المخرج، وغيرهما لا ينقض إلا الكثير.

وذهب الشافعيُّ، والفقهاءُ السَّبعةُ (¬٢) وهم المجموعون في قول بعضهم:

إِذا قيل مَنْ في العلم سبعة أبْحُرٍ روايتهم ليست عن العلم خَارِجَه

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 1، ص 273 (SanadKitab #10649, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.