Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 170

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية
  3. يخير بفدية حلق، وتقليم، وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة

الحديث أن الفدية نصف صاع لكل مسكين، سواء من البر أو من غيره؛ ولهذا جميع ما ورد فيه إطعام مساكين يجوز أن تغديهم أو تعشيهم، إلا هذا الموضع فلا بد أن تطعمهم طعاماً يملكونه، ومقداره نصف صاع لكل مسكين.

قوله: «أو ذبح شاة» أطلق المؤلف «شاة»، فهل المراد الأنثى من الضأن، أو المراد أعم من ذلك؟

الجواب: المراد الثاني، شاة، سواءٌ كانت خروفاً أم أنثى، معزاً أم ضأناً، بل أو سُبع بدنة، أو سُبع بقرة مما يجزئ في الأضحية، ويوزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيئاً؛ لأنها دم جبران.

وقوله: «صيام ثلاثة أيام»، ظاهره أنه لا يشترط فيه التتابع، لأن ما أطلقه الشرع يجب أن يكون على إطلاقه، وإضافة قيد إلى ما أطلقه الشرع تقييد لشرع الله وتضييق على عباد الله، والرسول ﷺ قال لكعب بن عجرة «صم ثلاثة أيام» (¬١) ولم يقيدها.

فإن شئت صم يوماً بعد يوم، وإن شئت صمها متتابعة.

فإن قال قائل: ألستم تقولون: إن كفارة الأيمان ثلاثة أيام متتابعة، والله ﷿ أطلق فقال: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: ٨٩]؟

فالجواب: أنه قد صح عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قرأ: «فصيام ثلاثة أيام متتابعة» (¬٢)، وقراءة ابن مسعود ﵁

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 170 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.