Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 7, halaman 183

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية
  3. والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة، وفي العمرة شاة وإن طاوعته زوجته لزمها

بن الخطاب ﵁، قال: «يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى، قال: فلم نعطي الدنيَّة في ديننا؟

قال: يا عمر إني رسول الله، ولست عاصيه وهو ناصري»، انظر إلى ثقة النبي ﷺ بالله ﷿ حيث قال: وهو ناصري؛ لأن الله تكفل بنصر من أطاعه، فذهب عمر إلى أبي بكر ليساعده على رسول الله فيكون معه، ولكن كان جواب أبي بكر كجواب الرسول ﷺ سواء.

ومن هنا نعرف أن أبا بكر ﵁ أقرب إلى إصابة الصواب من عمر ﵁؛ لأنه وافق الرسول ﷺ في هذا وحصل ما حصل، فكانت النتيجة أن يحلوا من عمرتهم بدل: لبيك اللهم لبيك، فانقطعت التلبية وأمرهم النبي ﷺ أن يقصروا ولكنهم أبوا رجاء لتغيير الرأي، وليس عصياناً، ﵃.

فدخل الرسول ﷺ على أم سلمة ﵂ وكانت امرأة عاقلة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت: اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك، فيحلقك، ففعل ثم قاموا ففعلوا مثل فعله، حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غمًّا (¬١)، انظر كيف كان الاقتداء بالفعل أعظم من الاقتداء بالقول.

ففي هذا الحديث دليل على وجوب الحلق، وإن لم يكن

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 7، ص 183 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.